فى قانون العمل السعودى هو أن مكتب العمل يكون المسؤل عن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل , ويحدد حقوق العمل وواجباته أتجاه العمل ومكتب العمل وله فروع كثيرة.
نظام الأجازات السنوية فى قانون العمل السعودى
- يجب على العامل الحصول على الإجازات الخاصة به وعدم التنازل عنها لأى سبب من الأسباب , ولا يجب على الشركة أو المؤسسة التى يعمل بها الموظفين ترحيل الإجازات أو إلغائها ,بالإضافة إلى هذا لا يحق للعامل تأجيل الإجازة الخاصة به أكثر من ثلاثة شهور بعد مرورعام من استحقاقه لهذه الإجازة.
أولًا: نظام الأجازات السنوية فى القطاع الخاص
أعلنت السعودية عن بعض التعديلات الجديدة حول أجور وإجازات العاملين فى القطاع الخاص والتى تضمنت:
- خفض الرواتب بنسبة 40% بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى ذلك صرح أحمد الراجحى وزير الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية السعودية على حق صاحب العمل فى تنظيم الإجازات وحصول العاملين عليها, حيث سمح لصاحب العمل بتحديد مواعيد الإجازة السنوية للعامل حسب ظروف العمل وإحتياجاته.
- كما ممكن ايضاً بأن يقوم بمنح الإجازة السنوية لجميع العاملين خلال مدة زمنية واحدة أو بالتناوب فيما بينهم , كما ألزمت الحكومة السعودية بدفع راتب العامل خلال هذه الإجازة السنوية ولا يحق للعامل الأمتناع عن أخذ رصيد إجازاته المستحقة عندما يقرر صاحب العمل إعطائه الإجازة فى وقت محدد ,كما أعطت العمال الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر خلال الستة أشهرالتالية.
ثانيًا: نظام الأجازات السنوية فى القطاع العام
- يحق للعمال فى القطاع الحكومى أخذ إجازة تتراوح مدتها من 21 إلى 30 يوم فى السنة إذا مضى على العمل داخل المؤسسة خمس سنوات وتكون الإجازة مدفوعة الأجر وله الحق فى التمتع بإجازاته فى سنة استحقاق الإجازة ولا يمكنه التنازل عنها ولكن من الممكن تعويضها بمقابل مادى,وجديربالذكرعدم تعارض الإجازات مع سير العمل ويجب إبلاغ الموظف بموعد الإجازة قبل 30 يوماً على الأقل.
مواد قانون العمل السعودى
نظام قانون العمل السعودي في الأجازات 2020
المادة 109 فى قانون العمل السعودى فى الإجازات
من حق العامل أن يحصل على إجازات سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوم ولا تزيد عن 30 يوم وتكون الإجازة مدفوعة الأجر فى حالة أستمرارالعامل فى العمل لمدة 5 سنوات متصلة.
يجوز للعامل فى المملكة العربية السعودية أن يؤجل أيام الإجازة السنوية أو جزء منها إلى العام التالى , وذلك وفقاً لنصوص مواد قانون العمل السعودى.
المادة 110 فى قانون العمل السعودى فى الإجازات
من حق صاحب العمل تأجيل الإجازات السنوية للعامل فى حالة أقتضاء ظروف العمل ذلك , بشرط ألا تزيد فترة تأجيل الإجازة عن ثلاثة شهورفقط , وفى حالة أقتضاء ظروف العمل أستمرار تأجيل الإجازة عن المدة المنصوص عليها , يجب أخذ الموافقة الكتابية للعامل.
المادة 111 فى قانون العمل السعودى فى الإجازات
فى حالة ترك العامل مكان العمل قبل أستنفاذ جميع أيام إجازته السنوية, يجب على صاحب العمل دفع أجرعن هذه الأيام المستحقة.
المادة 112 فى قانون العمل السعودى فى الإجازات
من حق جميع العمال الحصول على إجازات مدفوعة الأجر كاملاً فى الأجازات الرسمية والأعياد والمناسبات القومية , وذلك بناءً على نصوص ولوائح قانون العمل فى المملكة العربية السعودية وألا يتعرض صاحب العمل للمسائلة القانونية.
المادة 113 فى قانون العمل السعودى فى الإجازات
من حق العامل الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أيام فى حالة الزواج أو وفاة الزوجة أو أحد الأقارب , كما من حقه الحصول على إجازة لمدة يوم واحد فى حالة استقبال مولود جديد ,ومن حق صاحب العمل طلب الإطلاع على الوثائق التى توضح سبب الإجازة , حيث أن هذه الإجازات تكون مدفوعة الأجر.
المادة 114 فى قانون العمل السعودى فى الإجازات
من حق العامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر تتراوح مدتها من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً , تتضمن أيام إجازات عيد الأضحى المبارك لأداء فريضة الحج , بشرط أن يحصل العامل على هذه الإجازة مرة واحدة طوال فترة خدمته فى مكان العمل , ويحصل العامل على إجازة الحج بشرط أن يكون قضى فى العمل مدة لاتقل عن عامين متصلين , ومن حق صاحب العمل تحديد عدد العمال الذين يمكنهم الحصول على إجازة أداء فريضة الحج , بناءً على مقتضيات وظروف العمل.
شروط الإجازة السنوية فى قانون العمل السعودى
أن شروط الإجازة السنوية فى قانون العمل السعودى هى أن تكون متصلة فى خدمة العمل وخدمة صاحب العمل واستحقاق 21 يوم خلاف ذلك , بالأضافة إلى هذا يجوز لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة السنوية التى تناسب ظروف العمل للعامل , وليس على حسب ما يرغب به العامل , كما يجب أن يتم الإعلان عن منح الإجازة قبلها بفترة لا تقل عن 30 يوماً وتحديد موعد الإجازة وفقاً لمقتضيات العمل , ويجب أن يمنح صاحب العمل الإجازات للعمال بالتناوب على فترات حتى يكون متمتعاً بالإجازة بوقت كافى.
متى يحق للموظف الجديد أخذ إجازة؟
يمكن للعامل الذى مضى فى الخدمة لصاحب العمل ثلاثة أشهر متواصلة أن يطلب إجازته المرضية مع مراعاة إحضار شهادة أحد المراكز الصحية الحكومية أو العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل, وله الحق فى الإجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة وهى :
- خمسة عشريوماً مدفوعة الأجر.
- عشرون يوماً إضافية بنصف الأجر.
- عشرون يوماً إضافية بدون الأجر.